الفاقدة له مصلحة ولو في حال تعذره ، فلا تكون الصلاة حينئذ مأمورا بها في الوقت كي يدخلها التزاحم. وإن كان التقييد بالساتر على نحو تعدد المطلوب الطولي ، ففي صورة تعذره يكون المأمور به هو الصلاة عاريا فلا تزاحم التقييد بالوقت.
وإنما ينفتح باب التزاحم لو قلنا إن مصلحة الصلاة مع الساتر بثلاثين درجة ، ولكن عند تعذره يحصل المكلف بالصلاة عاريا على عشرين درجة ، فتفوته من أصل المصلحة عشر درجات على وجه لا يمكنه بعد ذلك الحصول عليها ، ولنفرض أنها أعني تلك العشرة الفائتة مصلحة مهمة لازمة ، ومقتضاه أن لا يشرع له الأمر بالفاقد ، بل يكون اللازم عليه هو الانتظار إلى ما بعد ارتفاع العذر ولو بعد الوقت ، فيصلي في خارج الوقت مع الساتر لكن تفوته مصلحة الوقت ، وهنا ينفتح باب التزاحم باعتبار أن تفويت الوقت يوجب تفويت أغلب المصلحة ، فيتعين الصلاة عاريا في الوقت ، ولا يجب عليه الاعادة والقضاء ، لأن المفروض عدم إمكان التدارك لما فات من المصلحة ، ولو أمكن التدارك وجب الفعل في الوقت قضاء لحقه ، والاعادة في خارجه أداء لحق الساترية إن كان ذلك الفائت لازم الاستيفاء ، وإن كان مستحبا تعيّن عليه الصلاة عاريا في الوقت واستحب له إعادتها بعد الوقت متسترا.
ويمكننا فتح باب المزاحمة بين الوقت وبين القيد الفائت على طريقة شيخنا قدسسره ، وذلك بأن نقول إن مصلحة أصل الصلاة بثلاثين مثلا ، وهذه المصلحة تتوقف على التستر عند التمكن منه ، وفيه ـ أعني نفس التستر ـ مصلحة خاصة به بمقدار عشر درجات على نحو الواجب في واجب ، وحينئذ عند تعذر التستر والصلاة عاريا لم يفته شيء من الثلاثين ، لأن