قبيل التبدل من حينه ، بخلاف ما لو كان الجاري في ذلك من الأمارات فانه لا يجزي إلاّ على القول بالسببية. وبعد فتح باب السببية تقع المقابلة بين مصلحة الواقع والمصلحة الآتية من قبل الامارة ، ويجري حينئذ ما تقدم ذكره في الأوامر الاضطرارية ، وحينئذ ينفتح باب الاجزاء في بعض الصور وإن كان ظاهر الأدلة هو الاجزاء. هذا كله فيما يجري في متعلقات التكاليف.
ولا يخفى أنه لا ينحصر بالشبهات الموضوعية ، بل إنه يجري في الشبهات الحكمية ، كما لو جرت قاعدة الطهارة أو قاعدة الحل فيما يشك في طهارته أو حليته على نحو الشبهة الحكمية ، مثل بول الحمير ومثل لحم الارنب فيما لو صلى معه اعتمادا على قاعدة الطهارة أو قاعدة الحل ليكون اللباس طاهرا ومما يؤكل لحمه.
وأما الشبهات الحكمية كما لو قام الأصل أو الطريق على وجوب الجمعة ثم انكشف الخلاف ، فانه لا يجزي إلاّ على السببية المعتزلية.
قال في الكفاية : المقام الثاني : في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه. والتحقيق : أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه ـ إلى قوله ـ وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا ، كما هو لسان الأمارات فلا يجزي ... إلخ (١).
أما شيخنا قدسسره (٢) فقد قسّم انكشاف الخلاف في الأمر الظاهري إلى قسمين : الأوّل ما كان بطريق القطع وهو الصورة الثالثة في كلامه ، والثاني ما كان بطريق الظن وهو الصورة الرابعة. أما الاولى فقد حكم فيها بعدم
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٦.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٨٦ وما بعدها.