أما حديث لا تعاد وحديث الرفع فقد تقدم (١) الكلام عليهما مفصلا. وأما الاجماع فقد أنكره الشيخ قدسسره على ما حكاه عنه في التقريرات ، فانه قال في الامور التي استدلوا بها على الاجزاء : الرابع ما يظهر من البعض (٢) من دعوى كونه ظاهر المذهب ، بل قد أدعى بعض من لا تحقيق له الاجماع بل الضرورة. وفيه : مع كونه معارضا بدعوى الاجماع من العميدي (٣) والعلاّمة (٤) على خلافه ، أن ذلك مما لا سبيل إلى إثباته ، بل المتتبع الماهر في مطاوي كلماتهم يظهر له بطلان الدعوى المذكورة ، إذ لم نجد فيما وصلنا من كلمات المتقدمين والمتأخرين ما يلوح منه الحكم بعدم النقض ، بل يظهر من جملة من الفتاوى في نظير المقام خلاف ذلك كما ستطلع عليه مثل ما إذا اقتدى القائل بوجوب السورة بمن لا يرى ذلك مع علمه بتركها منه ، إلى غير ذلك (٥).
وعلى كل حال أنّ شيخنا قدسسره قد استند في عدم الاعادة إلى الاجماع فقال : هذا كله فيما يقتضيه الأصل الأولي في المقام ، وإلاّ فربما يدعى الاجماع على الاجزاء إعادة وقضاء عند تبدل الحكم الظاهري اجتهادا أو تقليدا. ثم ذكر مقامات ثلاثة :
الأول : الأعمال العبادية.
الثاني : العقود ، كما لو عقد بالفارسية اجتهادا أو تقليدا لمن يقول بصحته ، ثم عدل إلى القول بالفساد أو رجع إلى من يفتي بالفساد مع تلف
__________________
(١) بل سيأتي في صفحة : ٤٢٥ وما بعدها.
(٢) هداية المسترشدين ٣ : ٧١١.
(٣) منية اللبيب : ٣٦٤.
(٤) نهاية الوصول ( مخطوط ) : ٢١٤.
(٥) مطارح الأنظار ١ : ١٦٩.