الاجزاء عبارة عن هذا الاشكال ».
وعمدة ما أجاب به عن هذه الاشكالات هو ما أجاب به عن هذا الاشكال وحاصله : هو دعوى الحكومة الواقعية ، وأن قوله عليهالسلام : « كل شيء نظيف » (١) يدل على أنّ ما يؤتى به يصير منطبقا على العنوان المأمور به ، وأن ظهوره في ذلك أقوى من ظهور دليل شرطية الطهارة ، وأنه لا محصل للحكم الظاهري في المقام لفرض عدم الأثر له ، إذ المعذورية لا تكون إلاّ في مورد المخالفة للواقع ، وهي هنا لم تكن من المكلف وإنما جاءت من قبل الشارع الذي سوّغ له الصلاة مع ذلك الثوب ، فلاحظه إلى آخر صفحة : ١٤٠ (٢).
وقد تقدم (٣) أنه لا وجه للحكومة الواقعية ، وأن مجرد جعل الطهارة الظاهرية لا يوجب إلاّ التحكيم الظاهري وتسويغ الدخول في الصلاة ، وهذا كاف في فائدة جعل هذا الحكم الظاهري.
أما الايراد بالنقض بنجاسة الملاقي الذي جعله ثالث الايرادات فقد أجاب عنه بأن الحكم الظاهري إنما يثبت مع انحفاظ الشك ، وأما بعد زواله فينقلب الموضوع. فالملاقي يحكم بطهارته ما دام الشك ، وأما بعد زواله فيحكم بنجاسة كل من الملاقي والملاقى (٤). فلم لا تجري هذه النظرية في الصلاة ، فيقال إن الحكم الظاهري بصحتها استنادا إلى قاعدة الطهارة إنما يثبت ما دام الشك ، فاذا حصل العلم بالنجاسة يحكم ببطلان تلك الصلاة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٤٦٧ / أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
(٢) نهاية الاصول ١ : ١٥١.
(٣) في صفحة : ٣٧٨ وما بعدها.
(٤) نهاية الاصول ١ : ١٤٣.