بين مسلك شيخنا قدسسره وصاحب الفصول قدسسره (١) ، فشيخنا قدسسره يرى أن الوقت وإن لم يكن يتوقف عليه الوجوب ملاكا إلا أنه لمّا كان ذلك القيد أعني الوقت المذكور غير مقدور للمكلف يكون ذلك الوجوب المتعلق بالفعل المقيد بالقيد المذكور متوقفا عليه خطابا ، بخلاف مسلك صاحب الفصول فانه يلتزم في هذه الصورة باطلاق الوجوب ملاكا وخطابا ، ويكون المقيد هو الواجب ، فيكون الوجوب عنده حاليا مع كون الواجب استقباليا ، وهو ما يسميه بالواجب المعلّق ، بخلاف الواجب المشروط المنحصر بالصورة الاولى والثانية.
وشيخنا قدسسره يرى أن الوجوب في الصور الثلاث مشروط ، غير أنّه في الاولى والثانية يكون الوجوب مقيدا بالزمان خطابا وملاكا ، وفي الثالثة يكون الوجوب مقيدا بالزمان خطابا لا ملاكا. وفي هذه الصورة الثالثة مسلك آخر غير مسلك شيخنا وصاحب الفصول ، وهو مسلك صاحب الكفاية (٢) بتخريج المسألة على الوجوب المشروط بشرط متأخر.
وعلى الزمان فقس بقية القيود غير الاختيارية ، مثل وجوب الصلاة عند حدوث الآية ونحو ذلك من القيود غير الاختيارية ، وطبّق عليها الصور الثلاث وخذ النتائج على حذو أخذها فيما لو كان القيد هو الزمان.
وهكذا الحال في القيود الاختيارية مثل وجوب الاستغفار عند القيام ، لكن بالنسبة إلى الصورتين الاوليين ، أما الثالثة الأخيرة فلا خلاف فيها بين شيخنا قدسسره وصاحب الفصول وصاحب الكفاية ، بل يكون الوجوب حينئذ مطلقا بالقياس إلى وجود القيد وعدمه ، ويكون هذا الاطلاق قاضيا بوجوب
__________________
(١) الفصول الغروية : ٨٠.
(٢) كفاية الاصول : ١٠٣.