ودخول ما سبق باعتبار الاعادة وأنها فعل لاحق ممنوع ، من جهة أن اقتضاء الاعادة فرع كون الحجية شاملة للفعل السابق ليكون بحسبها محكوما بالفساد لتجب إعادته.
قال في الكفاية في باب الاجتهاد فيما إذا اضمحل الاجتهاد السابق : وأما الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد ، فلا بد من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر كما نهض في الصلاة وغيرها مثل حديث لا تعاد (١) وحديث الرفع (٢) ، بل الاجماع على الاجزاء في العبادات على ما ادعي. وذلك فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحل واضح ... الخ (٣).
وحيث إن الكلام إنما هو في تبدل الرأي في الشبهات الحكمية كما لو بنى على عدم جزئية السورة ثم رجع عن ذلك ، ففي جريان حديث لا تعاد في مثل ذلك إشكال تعرض له شيخنا قدسسره في محله (٤) ، والمتحصل منه هو عدم جريان حديث لا تعاد في موارد الجهل بالحكم. ولا يخفى أن لازم جريان حديث لا تعاد في الجزء المتروك جهلا بالحكم يوجب اختصاص جزئيته بصورة العلم بها ، فيتأتى فيه إشكال أخذ العلم بالحكم في موضوعه. ويدفع الاشكال بأن ذلك من قبيل متمم الجعل. وفيه تأمل ، إلاّ أن يخرّج على الوجوب النفسي وأن العلم به يوجب الجزئية ، فتأمل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١.
(٣) كفاية الاصول : ٤٧٠.
(٤) كتاب الصلاة ٣ : ٥ وما بعدها.