الوجوب وترك السورة ، فانه حينئذ جاهل بجزئيتها ، فتكون مرفوعة في حقه ولا يلزمه الاعادة ، وإن كان ذلك الترك واقعا بعد فتواه بالوجوب.
قوله : فان تقدم الحجة الفعلية ورفعه لحجية المدرك السابق إما بالحكومة أو الورود ، وعلى كل تقدير فلم يكن المحكوم ولا المورود حجة مجعولة شرعا ... الخ (١).
لا يخفى أنه لو تم ذلك لكان تبدل الرأي في الاجزاء أردأ من انكشاف الخلاف قطعيا ، لأن ذلك أعني انكشاف الخلاف القطعي لا يوجب الخلل في الحكم الظاهري السابق ، وأنّ أقصى ما فيه هو تبين كونه مخالفا للواقع كما عرفت ، بخلاف تبدل الرأي بأن عمل على العام ثم بعده عثر على المخصص ، فانه لو قلنا بأن ذلك العام لم يكن حجة في ظرفه يكون موجبا للخلل في الحكم الظاهري على طبقه.
فلا بدّ من القول بأن حجية الخاص مقصورة على حال العثور عليه ، فلا يكون موجبا للخلل في الحكم الظاهري السابق الذي كان على طبق العام ، ولكن لمّا كان مقتضى الخاص هو فساد العمل السابق كان اللازم هو الاعادة من جهة ذلك الخاص ، لا من جهة الخلل في ناحية الحكم الظاهري السابق ، ولا من جهة انكشاف الخلاف في ذلك الحكم الظاهري انكشافا قطعيا ، فلاحظ وتأمل.
ومن ذلك يظهر لك التأمل فيما أفاده قدسسره من قوله : لأن المفروض عدم الاتيان لا بالواقع ولا بما يكون مسقطا له وبدلا عنه ... الخ (٢) فان ذلك
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٩١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٩٣ [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ].