استقباليا.
أمّا لو قلنا بمقالة الشيخ قدسسره في الواجب المشروط من كون القيود في الواجب المشروط راجعة إلى المادة ، فقد عرفت أنّها توجب تقيد الوجوب قهرا ، لأن التقييد الطارئ على المادة لو كان طارئا عليها بلحاظ تعلق الوجوب بها كان ذلك موجبا لتقيد الوجوب قهرا. وإذا تقيد الوجوب ولو قهرا كان اللازم هو عدم حصول الوجوب قبل حصول ذلك القيد الذي هو الزمان المتأخر ، فينبغي أن لا تجب المقدمات الوجودية لذلك الواجب قبل حصول ذلك الزمان.
لكن المصنّف قدسسره (١) يرتئي أن مسلك الشيخ قدسسره في الواجب المشروط هو راجع إلى مسلك صاحب الفصول قدسسره في الواجب المعلّق ، ولأجل ذلك أفاد أنه راجع إليه ، لكنك قد عرفت أن مسلك الشيخ قدسسره في الواجب المشروط من كون القيد راجعا إلى المادة ليس براجع إلى مسلك الفصول في الواجب المعلّق.
وبالجملة : أن الشيخ قدسسره لا يلتزم بتحقق الوجوب قبل حصول الشرط وإن التزم بارجاعه إلى المادة ، ومنشؤه ما عرفت من أن الشيخ قدسسره يرى أن تقييد المادة بلحاظ طروّ الوجوب عليها يوجب تقيد الوجوب قهرا.
وبناء على ذلك فهذه العويصة أعني وجوب المقدمة كالغسل ليلا لمن يجب عليه الصوم نهارا باقية على مسلك الشيخ بحالها ، لأنه من وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، فلاحظ وتأمل.
وينبغي ملاحظة كلماته قدسسره في مبحث المقدمات المفوّتة (٢) فإن ظاهر
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠١.
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٢٦٨ وما بعدها.