٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون.
( باب )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حماد بن عثمان قال أصاب أهل المدينة غلاء وقحط حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة
______________________________________________________
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : ضعيف.
ويدل على حرمة الاحتكار.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
وقال به جماعة من الأصحاب ، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة ، ويمكن حمل الخبر على الغالب.
باب الحديث الأول : صحيح.