مد واحد والأمناء بهذه المنزلة.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها قال أولئك الذين يبخسون « النَّاسَ أَشْياءَهُمْ ).
( باب )
( السلم في الطعام )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال
______________________________________________________
إلى البائع أو المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مد البلد وصاعه بأن المشتري قد يستأجر حمالا ليحمل الطعام ، فإما أن يوكله في القبض أو يقبض ويسلمه إلى الحمال ، ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر ، ولا ينافي هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع.
وقال في القاموس : المنا والمناة : كيل أو ميزان ، الجمع : أمناء وأمن.
الحديث الثالث : صحيح.
باب السلم في الطعام
الحديث الأول : موثق. وعلى ما تضمنه فتوى الأصحاب.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : حسن.