٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول : « إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ » (١) فقال أبو عبد الله عليهالسلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.
١٠ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله عز وجل : « وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً » (٢) فقال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول الله عز وجل لها كوني هباء وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.
( باب السحت )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
______________________________________________________
الحديث التاسع : موثق.
قوله عليهالسلام : « فلا بأس » لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ، ولعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم.
الحديث العاشر : ضعيف.
وقال الفيروزآبادي : القبط بالكسر : أهل مصر وإليهم تنسب الثياب القبطية بالضم على غير قياس ، وقد يكسر ، والجمع قباطي. وقباطي.
وقال : شرع لهم كمنع ـ سن ، وشرع بابا إلى الطريق تشريعا : فتحه.
باب السحت
الحديث الأول : صحيح.
وقال الفيروزآبادي : غل غلولا : خان ، كأغل ، أو هو خاص بالفيء ، ولا
__________________
(١) سورة هود : ١١٤.
(٢) سورة الفرقان : ٢٣.