أن يستدين فالدين على مولاه وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين.
( باب النوادر )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اختصم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البائع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن أحمد بن حماد قال أخبرني محمد بن مرازم ، عن أبيه أو عمه قال شهدت أبا عبد الله عليهالسلام وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول والله ما خنت والله ما خنت فقال له أبو عبد الله عليهالسلام يا هذا خيانتك وتضييعك علي مالي سواء لأن الخيانة شرها عليك ثم قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لو أن أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي عمارة الطيار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي كثير فقال له أبو عبد الله عليهالسلام إذا قدمت الكوفة فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق
______________________________________________________
لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم المولى غير ما في يده ، وعليه تحمل الرواية.
باب النوادر
الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه في باب الضرار.
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : مجهول.
وقال في الدروس : يستحب التعرض للرزق وإن لم يكن له بضاعة كثيرة فيفتح بابه ويبسط بساطه.