٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن منهال القصاب قال قلت له ما حد التلقي قال روحة.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تلق فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن التلقي قلت وما حد التلقي قال ما دون غدوة أو روحة قلت وكم الغدوة والروحة قال أربع فراسخ قال ابن أبي عمير وما فوق ذلك فليس بتلق.
( باب )
( الشرط والخيار في البيع )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل.
______________________________________________________
الحديث الثالث : مجهول.
قوله عليهالسلام : « روحة » هي مرة من الرواح أي قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر وهو أربعة فراسخ تقريبا.
الحديث الرابع : مجهول.
وظاهره عدم دخول الأربع في التلقي ، وتفسيره يدل على خلافه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، ويمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه إلى ما دون الأربع.
باب الشرط والخيار في البيع
الحديث الأول : صحيح.
ويدل على عدم لزوم مطلق الشروط المذكورة في العقود.