في الجنة قال لا أريد فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثم أمر بها رسول الله صلىاللهعليهوآله فقلعت ثم رمي بها إليه وقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله انطلق فاغرسها حيث شئت.
( باب )
( جامع في حريم الحقوق )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى النبي صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله
______________________________________________________
اشترى النخلة مع الطريق إليها ، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها. انتهى.
ولا يخفى ما فيه إذ جواز الدخول والخروج لا ينافي وجوب الاستئذان وأمره صلىاللهعليهوآله بالقلع كان لعدم قبوله الاستئذان تعزيرا ودفعا للضرر عن المسلم.
باب جامع في حريم الحقوق
الحديث الأول : مجهول.
وعليه الأصحاب ، قال في الدروس : لو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها من الأرض.
الحديث الثاني : ضعيف.
ويشتمل على أحكام : الأول أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والمعطن بكسر الطاء : واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب. قاله الجوهري. والمراد البئر التي يستقى منها لشرب الإبل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقالوا : فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيرها ، وظاهر الخبر أنه لا يجوز حفر بئر