( باب )
( كسب الحجام )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشارط.
٢ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام ومعنا فرقد الحجام فقال له جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك عنه فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فإني منته في ذلك إلى قولك قال وما هو قال حجام قال كل من كسبك يا ابن أخ وتصدق وحج منه وتزوج فإن النبي صلىاللهعليهوآله قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما أعطاه قال جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه فقال كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال قال لتعيير الناس بعضهم بعضا.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال احتجم رسول الله صلىاللهعليهوآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله أين الدم قال شربته
______________________________________________________
باب كسب الحجام
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
ويدل على كراهة الحجامة مع الشرط ، وعدمها بدونه ، كما هو المشهور.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
ويدل على جواز أخذ الأجرة لفحل الضراب ، والمشهور الكراهة.
الحديث الثالث : ضعيف.