٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين.
٥ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الدين ربقة الله في الأرض فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري ومحمد بن الفضيل وحكم الحناط جميعا ، عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول من حبس مال امرئ مسلم وهو قادر على أن يعطيه إياه مخافة إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان الله عز وجل أقدر على أن يفقره منه على أن يفني نفسه بحبسه ذلك الحق.
( باب )
( إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسم يعني ماله.
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : « ضعيف. وما ذكره المصنف وسقط عن قلمه الشريف ».
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء
الحديث الأول : موثق.
قوله عليهالسلام : « ثم يأمر » أي الرجل إما بالبيع أو بإرضاء الغرماء بالجنس والعروض ، فإن أبي باع عليهالسلام ماله وقسمه بينهم.