( باب )
( مباشرة الأشياء بنفسه )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما شف إلى غيرك قلت ضرب أي شيء قال ضرب أشرية العقار وما أشبهها.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن الجهم ، عن الأرقط قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام لا تكونن دوارا في الأسواق ولا تلي دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه العقار والرقيق والإبل.
______________________________________________________
باب مباشرة الأشياء بنفسه
الحديث الأول : مرسل.
قوله عليهالسلام : « ضرب أشرية » أي مثلها ، والأشرية جمع الشرى وهو شار لأن فعلا لا يجمع على أفعلة ، ذكره الجوهري.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله عليهالسلام : « ما خلا ثلاثة » لعل الاستثناء منقطع.