١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن.
( باب الرهن )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال لا بأس.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار
______________________________________________________
الحديث الأول : ضعيف.
وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : العربون من الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن وإلا فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه من النفع والتصرف في سلعته ، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع البيع وجب عليه رد العربون للأصل ولرواية وهب.
باب الرهن
الحديث الأول : صحيح. وعليه الفتوى.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : موثق.