٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ـ عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أكثر أو أقل قال كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
( باب الضرار )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكا إليه وخبره الخبر فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال إن أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
باب الضرار
الحديث الأول : ضعيف كالموثق.
وقد مر في باب إعطاء الأمان بيانه ، وظهر أن المراد بالجار من أعطي الأمان لا مجاور البيت.
الحديث الثاني : موثق كالصحيح.
وقال الجوهري : العذق بالفتح ، النخلة بحملها ، وقال : « تأبى عليه » أي امتنع ، وقال قوله تعالى « وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها » (١) أي سويت عناقيدها ودليت.
__________________
(١) سورة الإنسان الآية ١٤.