ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فللميت ـ حتى يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به.
( باب )
( فضل الزراعة )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عطية قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن الله عز وجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.
٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأله رجل فقال له جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن الزراعة
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وما بقي فللميت » قال الوالد العلامة قدسسره : أي إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم ، ويدل على أن مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا ولا ينفع لبراءة الذمة ، وأما كونه للميت فالظاهر أنه إذا لم يذكر لهم أنه أكثر كما هو الشائع وإن كان هنا أيضا إشكال لأنه بالموت صار ملكا لهم وبعدهم لورثتهم والأجر للميت في كل مرتبة ، لأنه ضيع حقه ويمكن أن يكون ظاهر الخبر مرادا.
باب فضل الزراعة
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « كيلا يكرهوا » أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : مجهول.