٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب قال تكارينا لأبي عبد الله عليهالسلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر.
( باب )
( الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء )
( إلى الحد )
١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحسب له الأجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن.
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « فلا يستعملن » يحتمل كون الكلام نهيا أو نفيا ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن كان على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة ، ويمكن أن يقال : إن الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضا.
قوله عليهالسلام : « تبوأ بإثمه » يدل على وجوب صلاة الجمعة.
وقال الفيروزآبادي : باء بذنبه بوءا : احتمله.
باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد
الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وبه فتوى الأصحاب.