بأقل ما قال البائع قال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.
( باب )
( بيع الثمار وشرائها )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس قال وأكثرت السؤال عن أشباه هذه فجعل يقول لا بأس به فقلت له أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله لا بأس به إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله فقال أظنهم سمعوا
______________________________________________________
البيع ، واختار في القواعد أنهما يتحالفان مطلقا لأن كلا منهما مدع ومنكر ، وقوي في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقا. كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد ، على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضر لما عرفت أنه من مشايخ الإجازة ، مع أنه رواه الشيخ بسند آخر موثق عن ابن أبي نصر ، ويؤيده الخبر الآتي إذ الظاهر من التتارك بقاء العين.
الحديث الثاني : صحيح.
باب بيع الثمار وشرائها
الحديث الأول : صحيح.
وفي بعض النسخ مكان بريد : ابن بريد ، فالخبر مجهول.
ويدل على جواز بيع الرطبة ، وهي الإسبست ، ويقال لها ينجه بعد ظهورها كما هو الظاهر ، جزة وجزات كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلي