( باب )
( حزر الزرع )
١ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر فقال وقد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا إن الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص قال فإذا زاد يرد عليكم قلت لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه.
( باب )
( إجارة الأجير وما يجب عليه )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار
______________________________________________________
باب حزر الزرع
الحديث الأول : مرسل.
قوله : « قد حزرنا » الحزر بتوسط المعجمة بين المهملتين : الخرص والتخمين كما ذكره الفيروزآبادي ، وهذا هو الخرص على الشريك الذي جوزه الأصحاب وتقدم الكلام فيه مع أخبار تدل عليه.
باب إجارة الأجير وما يجب عليه
الحديث الأول : موثق.
ويدل على اشتراط الأذن في العمل لغير المستأجر كما هو المشهور ، لأنه أجير خاص.
قال الشهيدان رحمة الله عليهما في الروضة : ولا يعمل الأجير الخاص وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين ،