لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليهالسلام وهو قول الله تعالى : « وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً » فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
( باب آخر )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله
______________________________________________________
في ذلك ، ومن بعضها أن داود ناظر سليمان في ذلك ، فألهم الحكم ولم يحكم داود بخلاف حكمه ، فيمكن حمل هذا الخبر وأمثاله على التقية من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء عليهمالسلام.
باب آخر
الحديث الأول : حسن.
وقال في المسالك : لما كان الصائغ ضامنا لما يفسد في ماله ، وكان العبد لا مال له تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه أو الأذن مطلقا ، لأن ذلك من مقتضى الإجارة ، فيكون الإذن فيها التزاما بلوازمها ، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى ، هكذا اختاره جماعة ، وقال أبو الصلاح : إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا ، وتبعه الشيخ رحمهالله في النهاية ، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليهالسلام ، والأصح أن الإفساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه ، وإن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق ، لأن الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الإفساد ، نعم لو كان الجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد وللعمل فداؤه بأقل الأمرين من القيمة والأرش سواء كان بإذن المولى أم لا.
الحديث الثاني : ضعيف.