يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها ومثلها من مال الذي كتمها.
( باب الهدية )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الهدية على ثلاثة أوجه هدية مكافأة وهدية مصانعة وهدية لله عز وجل.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال أليس هم مصلين قلت بلى قال فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي
______________________________________________________
قوله عليهالسلام « ومثلها » في التهذيب « أو مثلها » وهو أظهر وفي الفقيه كما هنا فالواو بمعنى أو ، أو هو كفارة استحبابية أو تعزير شرعي.
باب الهدية
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « هدية مكافأة » قيل : أي مكافأة لما أهدي إليك ، والأظهر أن المراد ما تهديه إلى غيرك ليكافئك أزيد مما أهديت إليه. والمصانعة : الرشوة.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله عليهالسلام : « أليس هم مصلين » حمل على عدم قبول هدية غير المصلين على الكراهة ، والكراع هو ما دون الركبة من الساق ، وقال في المغرب : الزبد ما يستخرج من