أبي عبد الله عليهالسلام قال من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
( باب )
( من أدان ماله بغير بينة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة.
٢ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز وجل ألم آمرك بالشهادة.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر.
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
______________________________________________________
ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء ، فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدي إليه طسقها كما قيل ، وأما عدم طلب المال فلعله أريد به عسر إثباته أو يحمل على ما إذا دلت القرائن على الإبراء والأرض على الصورة السابقة.
باب من أدان ماله بغير بينة
الحديث الأول : مجهول.
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : ضعيف بسنديه.