إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليهالسلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه قال لا.
( باب العربون )
١ ـ عدّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي
______________________________________________________
صورة خاصة وهي إذا مات المديون وخلف ورثة كفارا فيحتمل أن تكون الورثة كفارا والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولهذا حرم بيعه في حياته وإمساكه.
وقال في الجامع : يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمرة أو خنزير ، وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به ، وإن أسلم وفي يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله ، وإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.
الحديث الرابع عشر : مرسل.
( باب العربون )
قال في النهاية : فيه نهي عن بيع العربان ، هو أن تشتري السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، وعرب وعربن وهو عربان وعربون ، قيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد.