( باب )
( بيع المتاع وشرائه )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
______________________________________________________
باب بيع المتاع وشرائه
الحديث الأول : حسن.
ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لا يجوز الإقالة بزيادة على الثمن ولا نقصان منه.
الحديث الثاني : حسن.
وظاهره أنه يستحق الزائد كما قال به بعض الأصحاب ، قال العلامة في التحرير : لو قوم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم وقال له : بعه فما زدت على رأس المال فهو لك والقيمة لي ، قال الشيخ : جاز وإن لم يواجبه البيع ، فإن باع الواسطة بزيادة كان له ، وإن باعه برأس المال لم يكن له على التاجر شيء ، وإن باعه بأقل ضمن تمام ما قوم عليه ، ولو رد المتاع ولم يبعه لم يكن للتاجر الامتناع من القبول ، وليس للواسطة أن يبيعه مرابحة ، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء ، والوجه أن الزيادة لصاحب المتاع وله الأجرة وكذا إن باع برأس المال ، وإن باع بأقل بطل البيع.
قال الشيخ : ولو قال الواسطة للتاجر : خبرني بثمن هذا المتاع ، والربح