٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
( باب )
( الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضاءه )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال إن كان أتي على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله [ عليه ] إذا علم بنيته [ الأداء ] إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من استدان دينا فلم ينو قضاه كان بمنزلة السارق.
( باب )
( بيع الدين بالدين )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يباع الدين بالدين.
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضاءه
الحديث الأول : مجهول.
الحديث الثاني : ضعيف.
باب بيع الدين بالدين
الحديث الأول : ضعيف كالموثق.
قوله عليهالسلام : « لا يباع الدين » المشهور بين الأصحاب جواز بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره ، ومنع ابن إدريس من بيعه على غير الغريم ، وهو