أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل لها ولسنا نأكل لحومها فكتب عليهالسلام لا بأس.
( باب )
( شراء السرقة والخيانة )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أحدهما عليهماالسلام ـ عن شراء الخيانة والسرقة فقال لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
______________________________________________________
الحديث العاشر : مجهول.
قوله : « تسمى السفن » قال الجوهري : السفن : جلد أخشن كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيوف ، ووجه الجواز أن التمساح من السباع لكن ليس له دم سائل فلذا جوز ، مع أنه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهرا.
باب شراء السرقة والخيانة
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « إلا أن يكون قد اختلط » قال الوالد العلامة قدسسره : لأنه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أما إذا باع الجميع وعلم أنها فيها فلا يجوز البيع إلا أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا.
قوله عليهالسلام : « إلا أن يكون من متاع السلطان » الظاهر أن الاستثناء منقطع وإنما استثنى عليهالسلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة من حيث إنه ليس له أخذه ،