( باب العينة )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح فقال إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس به.
٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العينة وقلت إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف
______________________________________________________
باب العينة
قال في النهاية : العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة صاحب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن ، فهذه أيضا عينة ، وهي أهون من الأولى وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، لأن العين هو المال الحاضر.
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « إن شاء باع » أي يكون الغرض تحقق البيع واقعا ، والمراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإضلال الناس ، ولعلهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين ، أو كانوا يجوزون ذلك في المؤجل ، ويمنعونه في الحال ، فأجاب عليهالسلام بأن التقديم والتأخير لا مدخل له في الجواز ، وإذا كان في الذمة فلا فرق بين الحال والمؤجل.
الحديث الثاني : صحيح.