٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا رزقت في شيء فالزمه.
( باب التلقي )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه.
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن أو موثق.
باب التلقي
الحديث الأول : ضعيف.
وهو مشتمل على حكمين : الأول النهي عن تلقي الركبان والأشهر فيه الكراهة وقيل بالتحريم ، قال في الدروس : مما نهي عنه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع أو الشراء عليهم مع جهلهم بسعر البلد ولو زاد على الأربعة أو اتفق من غير قصد أو تقدم بعض الركب إلى البلد أو السوق فلا تحريم ، وفي رواية منهال لا تلق إلخ ، وهي حجة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس وظاهر المبسوط وفي النهاية والمقنعة يكره ، حملا للنهي على الكراهة ، ثم البيع صحيح على التقديرين خلافا لابن الجنيد ، ويتخير الركب وفاقا لابن إدريس.
الثاني : النهي عن بيع الحاضر للبادئ : والمشهور فيه أيضا الكراهة ، وقيل بالتحريم ، وقالوا : المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد أعم من كونه بدويا أو قرويا.
الحديث الثاني : مجهول. وظاهره التحريم بل فساد البيع.