( باب )
( القرض يجر المنفعة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم وغيره قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال أوليس خير القرض ما جر منفعة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبدة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القرض يجر المنفعة فقال خير القرض الذي يجر المنفعة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد عمن أخبرهم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال خير القرض ما جر منفعة.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليهالسلام ـ عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس
______________________________________________________
باب القرض يجر المنفعة
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « ما جر منفعة » أي بحسب الدنيا ، أو بالإضافة إلى ما يجر المنفعة المحرمة أو بالنسبة إلى المعطي ، وإن كان الأفضل للأخذ عدم الأخذ ، والأول أظهر.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : مرسل.
الحديث الرابع : صحيح.