( باب )
( ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل جمال استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال إنه إن شاء أخذ الزيت وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فنقص فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن قلت إنه ربما زاد قال تعلم أنه زاد شيئا قلت لا قال هو لك.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر
______________________________________________________
باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن
الحديث الأول : حسن.
وقد مر الكلام فيه ، وقال الوالد العلامة (ره) : لعل الحكم بوجوب إقامة البينة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظن كذب الجمال أو الحمال أو ظن تفريطه ، أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقا وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار.
الحديث الثاني : مجهول ، ويحتمل أن يكون موثقا.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.