أمير المؤمنين صلوات الله عليه أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال إنما هو أمين.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليهالسلام.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال سألت الرضا عليهالسلام عن القصار والصائغ أيضمنون قال لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا قال وكان يونس يعمل به ويأخذ.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « فلم يضمنه » يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع وفرط فيه.
قال في المسالك : لأنه على تقدير الإيداع أمين فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه مما يدل على القبول كفى في تحقق الوديعة.
قوله عليهالسلام : « هو أمين » لعل المعنى أنه يحفظها بمحض الأمانة ، وليس ممن يعمل فيها أو يأخذ الأجر على حفظها فهو محسن لا سبيل عليه ، ويمكن أن يقال :
خصوص هذا الشخص كان أمينا غير متهم ، فلذا لم يضمنه عليهالسلام أو المعنى أنه جعله الناس أمينا ، والأول أظهر.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
الحديث العاشر : مجهول.