٥ ـ الحسن بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ـ لمصادف مولاه اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.
٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله.
٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لما دخل النبي صلىاللهعليهوآله المدينة خط دورها برجله ثم قال اللهم من باع رباعه فلا تبارك له.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي يا أبا سيار أما علمت أن من باع الماء والطين ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير وأشتري ما هو أوسع رقعة مما بعت قال فلا بأس.
( باب الدين )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
______________________________________________________
الحديث الخامس : ضعيف.
الحديث السادس : مجهول.
الحديث السابع : مجهول.
وقال الفيروزآبادي : الرابع : الدار بعينها حيث كانت ، والجمع رباع.
الحديث الثامن : ضعيف.
باب الدين
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.