( باب )
( من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض )
( قبل انقضاء الأجل )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال كتبت إلى الرضا عليهالسلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه وما يلزم المتقبل له قال فكتب له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني ومحمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذاني
______________________________________________________
باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل
الحديث الأول : مجهول.
قوله عليهالسلام : « إذا اشترط » هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب أو على الاستحباب بناء على عدمه ، والمشهور بين الأصحاب أن الإجارة لا تبطل بالبيع ، لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة ، وإن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة.
الحديث الثاني : السند الأول صحيح ، والثاني مجهول كالصحيح.
واعلم أن الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كل منهما ، وقيل : لا تبطل بموت المؤجر وتبطل