من ملكه فوقع عليهالسلام هو ضامن لها إن شاء الله.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها قال فقال أغصبا يا محمد فقال النبي صلىاللهعليهوآله بل عارية مضمونة.
( باب )
( ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
______________________________________________________
منزله أو لم يأمره » ، ويمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا أو أدون أو الثاني فقط علي الخلاف ، أو على ما إذا نهاه عن النقل ، وفي صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن المحل مأمونا.
قال في المسالك : إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونها إجماعا ، وذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع ، واختلفوا في المساوي فجوزه بعضهم والأقوى المنع ، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا ، وعليه لو نقلها ضمن ، وإذا نهاه عن نقلها عن المعين لم يجز نقلها إلى غيره وإن كان أحرز إجماعا إلا أن يخاف التلف.
الحديث العاشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « بأطراقها » في نسخ الكتاب ، وأكثر نسخ التهذيب (١) « بأطرافها » بالفاء ولعل المراد بها المغفر وما يلبس على الساعدين وغيرها ، فإنها تجعل على أطراف الدرع ، وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف ، ولعله أنسب.
قال في القاموس : الطراق ككتاب : الحديد يعرض ثم يدار فيجعل بيضة ونحوها.
باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضيعة
الحديث الأول : حسن.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ١٨٣ ح ٦.