٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن وديعة الذهب والفضة قال فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر إنما كانت عليك قرضا قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها
______________________________________________________
الحديث السادس : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.
الحديث السابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « ولم تكن مضمونة » أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعد ولم يفرط فلا يلزم الغرامة ، لكن تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور ، وربما يحمل على أنه بيان للواقع ولا يخفى بعده ، ويمكن حمل الوديعة على العارية والذهب والفضة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيدا للتخصيص ، وهو أيضا بعيد.
الحديث الثامن : موثق.
وقد تقدم القول فيه في الباب السابق.
الحديث التاسع : صحيح.
قوله : « إلى رجل وديعة » في الفقيه (١) زيادة وهي قوله « وأمره أن يضعها في
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٩٤.