وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام ـ عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام.
( باب )
( مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب
______________________________________________________
بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر.
وقال العلامة في المختلف بالكراهة ، وابن البراج وابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة ولا يخلو من قوة.
وقال العلامة في المختلف : قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤنة والعمل وله جزء من الغلة ، ولا تقول ثلث للبذر ، وثلث للبقر ، وثلث للعمل ، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره ، وثلث الغلة من الجنس ، وهذا ربا ، فإن جعل البذر دينار جاز ذلك.
وقال ابن البراج : لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، ولعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادق عليهالسلام « لا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام » والوجه الكراهة ، ولا ربا هنا إذا الربا إنما يثبت في البيع خاصة.
الحديث السادس : حسن.
باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما
الحديث الأول : مجهول.
وما اشتمل عليه موافق للمشهور ، قال في التحرير : لو شرط أحدهما قفيزا