( باب )
( إنفاق الدراهم المحمول عليها )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال لا أعلمه إلا ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.
______________________________________________________
أشهر ، ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى ، ولو تبايعا بعد السقوط وقبل العلم فالأولى ، نعم يتخير المغبون في فسخ البيع وإمضائه.
باب إنفاق الدراهم المحمول عليها
الحديث الأول : حسن.
قال في القاموس : حملان الدراهم بالضم ـ في اصطلاح الصياغة ما يحمل على الدراهم من الغش تسمية بالمصدر.
قوله عليهالسلام : « إذا كان الغالب » حمل على أنه كان ذلك معمولا في ذلك الزمان وقال في الدروس : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشها وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « بين الناس » أي الرائج بينهم.
وفي التهذيب مرويا عن كتاب الحسين بن سعيد ، وبعض نسخ الكتاب « إذا كان بين ذلك » ولعله أظهر.