٣ ـ محمد بن يحيى عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
( باب )
( الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط
______________________________________________________
الحديث الثالث : مرسل.
الحديث الرابع : صحيح.
باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها
الحديث الأول : حسن.
ويدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط ، وتفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد (ره) في الدروس حيث قال : لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة سواء كان ربويا أم لا ، للنهي عن قرض يجر نفعا فلو شرط فسد ولم يفد الملك ، ويكونا مضمونا مع القبض ، خلافا لابن حمزة ، نعم لو تبرع الآخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله « اقترض بكرا فرد بازلا » ويكره لو كان ذلك في نيتهما ولم يذكراه لفظا ، وفي رواية أبي الربيع لا بأس ، ويجوز اشتراط رهن