٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الدين ثلاثة رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له.
( باب )
( قصاص الدين )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال فآخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع فقال إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
______________________________________________________
الحديث الثامن : مجهول.
الحديث التاسع : مجهول.
باب قصاص الدين
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « إن خانك فلا تخنه » يدل على عدم جواز المقاصة بعد الإحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يعلم فيه مخالف إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك.