( باب )
( العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال قال غلام لأبي عبد الله عليهالسلام إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليهالسلام إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد الله عليهالسلام إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليهالسلام إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شيء.
______________________________________________________
باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وقال في الدروس : روى فضيل أنه لو قال لمولاه : بعني بسبعمائة ولك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ ، وأطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة السابقة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
ويمكن أن يقال : هذه الأخبار أوفق بالقول بعدم مالكية العبد ، لأنه لو كان له مال فهو من مال البائع ، فلذا يلزمه أداؤه لا بالشرط ، وإذا لم يكن له مال وحصله عند المشتري فهو من مال المشتري ، وعلى القول بمالكيته أيضا يمكن أن يقال : لما كان ممنوعا من تصرفه في المال بغير إذن المولى فلا يمكن أداء ما شرطه مما حصله عند المشتري إذا لم يكن الشرط بإذنه. والله يعلم.