يا رسول الله فقال ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله عز وجل لك حجابا من النار فلا تعد.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن كسب الحجام فقال مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت أجر التيوس قال إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس.
( باب )
( كسب النائحة )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « حجابا من النار » لعل ترتب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته وكونه معذورا بها ، ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم وأما جعل « من » في قوله « من النار » بيانية فلا يخفى بعده.
الحديث الرابع : موثق كالصحيح.
وقال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله ، سواء عينها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار ، هذا في طرف الحاجم ، أما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.
الحديث الخامس : حسن كالصحيح.
باب كسب النائحة
الحديث الأول : موثق.