عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
( باب )
( المملوك يتجر فيقع عليه الدين )
١ ـ بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف الأكفاني قال كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال إن بعته لزمك الدين
______________________________________________________
وقال ابن الجنيد (ره) بضمان عارية الحيوان مستدلا بهذا الحديث ، ورده العلامة رحمهالله في المختلف بضعف السند ، وبالحمل على التفريط ، أو على أنه لغير المالك ، وكذا الشيخ في الاستبصار حمله على ما إذا استعار من غير مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشترط الضمان عليه ، وربما يحمل على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون ، كل هذا في العبد فأما في الحر الصغير فيمكن حمله على ما إذا استعاره من غير الولي ، فإنه بمنزلة الغصب ، فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ وبعض الأصحاب.
وقال في الدروس : لا يتحقق في الحر الغصبية فلا يضمن إلا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية أو وقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قول الشيخ وهو قوي.
باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين
الحديث الأول : مرسل.
وقال في الدروس : إن استدان العبد بإذن المولى أو إجازته لزم المولى مطلقا.
وفي النهاية إن أعتقه تبع به إذا تحرر وإلا كان على المولى وبه قال الحلبي