٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه [ بعرض ] ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك فقال أبو جعفر عليهالسلام يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه به من الرجل الذي له الدين.
٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا عليهالسلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
______________________________________________________
ضعيف ، وجوز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضا ، ثم إنه لا خلاف مع الجواز أنه يجوز بيعه بالعين ، وكذا بالمضمون الحال ، وإن اشترط تأجيله قيل : يبطل ، لأنه بيع دين بدين ، وقيل : يكره وهو أشهر.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : مجهول.
وقال الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ ، بعد إيراد هذا الخبر والذي قبله : عمل بمضمونها الشيخ وابن البراج ، والمستند ضعيف مخالف للأصول ، وربما حملنا على الضمان مجازا أو على فساد البيع ، فيكون دفع ذلك الأقل مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع ، ويبقى الباقي لمالكه ، والأقوى أنه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع.