١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابته من جهد قال إن تركها في كلإ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلإ فهي لمن أصابها.
١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال وقال أبو جعفر عليهالسلام ليس لهذا طالب.
١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك دابته في مضيعة فقال إن تركها في كلإ وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلإ ولا ماء فهي لمن أحياها.
١٧ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس عشر : حسن.
والشظاظ : خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجوالق لتجمع بينهما عند حملها على البعير ، والجمع أشظة ، والوتد بكسر وسطه معروف ، والعقال بكسر أوله : حبل يشد به قائمة البعير ، والمشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء وأشباهها مما ثقل قيمتها وتعظم منفعتها ، لورود النهي عنها في بعض الأخبار ، وإنما حكموا بالكراهة جمعا ، وقال أبو الصلاح وجماعة : يحرم التقاط النعلين والإداوة والسوط لرواية عبد الرحمن ، وربما يعلل بكونها في حكم الميتة لكونها من الجلد.
الحديث السادس عشر : ضعيف.
الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.