قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة أمن مال الأجير أو من مال المستأجر قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة
______________________________________________________
أول زمانه اليوم المعلوم المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده لغير المستأجر إلا بإذنه ، لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه كالنهار ، أما غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه كإيقاعه عقدا في حال اشتغاله بحقه وجهان ، ويجوز للمطلق وهو الذي يستأجر لعمل مجردا عن المباشرة على تعيين المدة ، كتحصيل الخياطة يوما أو عن المدة مع تعيين المباشرة كان يخيط له ثوبا بنفسه من غير تعرض إلى وقت أو مجردا عنهما.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله : « إلى ما كان ينفق عليه » أي بحسب النفقة التي كان ينفق على نفسه إذا لم يكن ضيفا له في تلك المدة فيعطيه هدية مكافأة لما أنفق عليه.
قوله عليهالسلام : « إن كان في مصلحة المستأجر » إن كان مكثه في تلك المدة لعمل المستأجر ومصلحته فهو من مال المستأجر ، ثم اعلم أن الأصحاب استدلوا بهذا الخبر على أنه مع عدم الشرط النفقة على المستأجر ، مع أن ظاهر الخبر أوله وآخره اشتراط النفقة مجملا وعدم تعيين نوعها.
وقال المحقق : من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر