٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك قال لا بأس به كله.
٣ ـ أحمد بن محمد [ ، عن رجل ] ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن الرجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
ويدل على جواز تعيين أجرتين على التقديرين ، وسيأتي الكلام في مثله.
الحديث الثالث : صحيح.
وفي بعض النسخ « عن رجل عن أبي المغراء » فيكون مرسلا ، ويدل على ضمان العين المستأجرة مع التعدي أو التفرقة كما هو مذهب الأصحاب.
الحديث الرابع : صحيح.
وقال المحقق : لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز ، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أجرة المثل.
وقال في المسالك : هذا قول الأكثر ، ومستنده روايتان صحيحة وموثقة عن محمد بن مسلم والحلبي عن الباقر عليهالسلام ، ويشكل بعدم تعيين الأجرة لاختلافهما على التقديرين كما لو باعه على ثمنين بتقديرين ، ومن ثم ذهب جماعة إلى البطلان. ويمكن حمل الأخبار على الجعالة ، ومتى حكم بالبطلان تثبت أجرة المثل إلا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شيء مع عدم الإتيان به في المعين ، ولو أتى به فيه فكغيره ، ويمكن القول بصحة الإجارة وعلى التقدير الثاني وهو شرط سقوط الأجرة مع الإخلال بالمعين لا بجعله أحد شقي المستأجر عليه لخلوه عن الأجرة بل بيانا لما هو يقتضي الإجارة ، فإنها إذا عينت بوقت فأخل الأجير بالفعل فيه بطلت